جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

مسألة: عن ابن عبيدان: التوب إذا كان فيه جنابة فليذكر الجنابة على معنى قول وفي الإنسان إذا كان في الماء عريانا ويتحرث في ذلك نهي تحريم أم كراهية وعند قضاء الحاجة؟.

الجواب: في جميع ذلك كراهية.

مسألة: وفي الأواني إذا كانت في الماء محلولات أعني الفلج وهن نجسات إذا نالهن المتوضيء في وضوءه أم لا؟.

الجواب: في ذلك اختلاف، قال من قال: ينتقض وضوءه. وقال من قال: لا ينقض وضوءه.

مسألة: وفي الطين إذا تنجست وداخلها ماء في الإناء كيف حكم الذي داخلها نجس أم طاهر؟.

الجواب: إذا لم تدخل الطين داخل الماء فحكم ما في الإناء طاهر، وإذا تدخل النجاسة داخل السقا فالماء الذي فيه طاهر، والأواني المصبوغات فيعجبني طاهر ما فيهن.

مسألة: وأما الحل الذي يؤتى به البحر فحكمه الطهارة.

٣١٦ / ٣٤٣