جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

مسألة: من حلف بالنبي ص، قال من قال: ينتقض وضوءه ولو كان صادقا. وقال من قال: لا ينتقض وضوءه.

مسألة: وفيمن بيديه وبدنه نجاسة وهو في موضع لا يجد الماء وتيمم بالتراب ثم غرق في ثيابه، ومس شيئا من الطهارات أتنجس ثيابه التي عليه وكذلك ما مس من الطاهرات أينجسه أم لا؟.

الجواب: إن جميع ما مس فلا ينجس لأن التيمم يقوم مقام الغسل بالماء عند عدم الماء والله أعلم، نقلت هذه المسألة وأظنها من عبد الله بن عبيدان.

مسألة: ورجل مس شيئا من الأطعمة وهو متيمم وجسده رطب ويداه نجستان وعرق في ثيابه وجسده نجس ثم وجد الماء من بعد، أتكون ثيابه نجسة والطعام الذي مسه في حال تيممه نجس أم طاهر على حكمه الأول إذ قد بطل حكم التيمم بوجود الماء؟.

الجواب: إن جميع الذي ذكرته طاهر غير أنه إذا وجد الماء فعليه أن يغسل ثيابه وبدنه والله أعلم.

مسألة: وفي المتوضيء إذا تنجس وأحس في حلقه حموضة إلا أن ذلك لم يظهر على فمه ولا لسانه، ولم يفض وصار يتجرع بريقه أتذهب تلك

٣١٧ / ٣٤٣