جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢٣

الحموضة فلم تذهب وهي أقرب إلى داخل أنه لا ينتقض وضوءه والله أعلم.

مسألة: وصفة الريح الرطبة التي تنقض الطهارة والوضوء يعني التي يخرج معها شيء من العذرة والله أعلم.

مسألة: وجوابه في دم الذباب ودم البعوض إذا كان في الثوب أنه طاهر على أكثر القول والله أعلم.

مسألة: وفي خرص الخزف إذا تنجس ظاهره وفي داخله تمر مكنوزا ينجس التمر الذي فيه أم لا؟.

الجواب: ما لم يبن عندك أن النجاسة وصلت إلى داخل الخرس فحكم التمر طاهر والله أعلم.

مسألة: وأما أهل الكتابين فجائز أكل طعامهم على قول بعض المسلمين وقول لا يجوز والله أعلم.

مسألة: وهل يجوز أن يدخل أحد المسجد بثوب فيه بول وغائط أو دم أو جنابة أم لا؟.

الجواب: فعلى ما وصفت لا يجوز ما ذكرته.

٣١٨ / ٣٤٣