جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

مسألة: وفي المتوضيء إذا خرج من دبره ريح لا صوت لها ولا رائحة أينتقض وضوءه أم لا؟.

الجواب: ينتقض وضوءه والله أعلم.

مسألة: عن ابن عبيدان وأما المتوضيء إذا مس الميتة وهي يابسة ففي أكثر القول ينتقض وضوءه وفيه اختلاف والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد: ما يخرج من القملة من دبرها ومن ذرقها أشد من بول الفأر، وبول الفأر فيه اختلاف وذلكما لا يعلم فيه اختلافا وأما ما خرج من فمها من رطوبة فقد اختلف فيه وهو أهون عندي من بول الفأر.

مسألة: تركتها وأتيت بالجواب.

الجواب: إذا لم يكن أحد في ذلك الوقت في ذلك المكان فإنه يتطهر بالماء وهو أولى من التيمم وإن كان أحد في ذلك الوقت بذلك المكان، فلا يجوز له أن يبدي عورته للناس ويستتر في مكان مستتر.

مسألة: وإن لم يصح مكان مستتر فالتيمم أولى والله أعلم.

٣١٩ / ٣٤٣