جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

والذي انتشر ذكره عن شهوة ثم سكن فخرجت منه رطوبة أعليه غسل أم لا؟.

الجواب: في ذلك اختلاف، قال من قال من المسلمين: عليه الغسل. وقال من قال: لا غسل عليه والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: والمتوضيء إذا استغفر الله صادقا من ذنب قد سلف منه أنه لا يعود إليه أبدا فهو طاعة ووضوئه تام والله أعلم.

مسألة: والمتوضيء أعليه عند المضمضة أن يدخل أصبعه في فمنه ويستاك بها أم يكفي إذا جرى الماء بفمه؟.

الجواب: أن عليه أن يدخل أصبعه في فمه والله أعلم.

مسألة: وإذا مس المتوضيء ذكره من فوق الثوب بشيء إذا كان غير عابث أو من تحت الثوب أينتقض وضوءه، وإذا لم يمس الثقب نفسه وكذلك الدبر؟.

الجواب: أما من فوق الثوب فلا ينتقض وضوءه وأما من تحت الثوب فأكثر القول أنه ينتقض.

مسألة: وإذا حلف أحد برأس أحد وهو متوضيء لكنه لم يكسر السين وإنما فتحها.

٣٢٠ / ٣٤٣