كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٧فصل فيمن زاد تكبير العيدين أو نقص
من جامع أبي الحسن: قد اختلفوا فيمن زاد في العيد تكبيرة أو نقص ذلك من التكبير. فقال قوم: النقض ولم يوجب آخرون ولم يرى عليه نقضا لأن ذلك سنة. فمن نسي من السنة شيئا فلا نقض عليه في الفرائض ومن سننها، فمن نسي من السنن شيئا فلا شيء عليه.
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه لا تثبت صلاة العيد إلا بالتكبير جميعا وأنه لا يجوز ترك ذلك على عمد ولا جهل ولا نسيان في معنى تأدية السنة. إن التكبير ثابت في الركعة الأولى قبل القراءة فيخرج في معنى القول على هذا أنه إذا نسي التكبير الأول حتى قرأ وركع أن يعيد الصلاة، لأنه قد ترك التكبير وتعدى إلى القراءة ثم تعدى إلى حد ثالث، وأرجو أنه يخرج في بعض معاني قولهم أنه لو نسي حتى يكبر بعد القراءة ويقرأ بعد التكبير أن هذا موضع قريب ولا فساد عليه لأنه قد أتى بالتكبيرة والقراءة في معاني الركعة. وكذلك لو سهى حتى كبر قبل القراءة في الثانية كان القول فيه عندي واحدا في معنى الاختلاف ولحقه معنى الاختلاف في إعادة الصلاة وتمامها.