كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦قال من قال من المسلمين: وضوءه ينتقض، وقال من قال: لا ينتقض والله أعلم، والميتة إذا ماتت أنه يجوز أن تفطر على قول بعض المسلمين لأنه قد قال بعض المسلمين ليس بعد الموت تعبد على معنى قوله.
مسألة: والضفدع إذا ماتت في ماء في وعاء أتنجسه أم لا؟.
الجواب: في ذلك اختلاف وأكثر القول لا ينجس.
مسألة: والبئر إذا وجد فيها ميتة فقال: بعض المسلمين: أنه يحكم بنجاسة البئر يوم وجدت الرائحة، وقال من قال: يحكم بنجاستها يوم وجد الميتة ومن عمل بهذا القول فجائز والله أعلم.
مسألة: وفي البزاق والمخاط إذا كان يخالطه دم غير غالب عليه في ذلك اختلاف، ويعجبني التنزه وتعجبني نجاسته.
مسألة: وإذا شرب أحد ماء ثم تجشأ فخرج من صدره ذلك الوقت شيء من الماء غير متغير، يعجبني: أن يكون نجسا على القول الذي يعمل عليه والله أعلم.
٣٢١ / ٣٤٣