جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

قال من قال من المسلمين: وضوءه ينتقض، وقال من قال: لا ينتقض والله أعلم، والميتة إذا ماتت أنه يجوز أن تفطر على قول بعض المسلمين لأنه قد قال بعض المسلمين ليس بعد الموت تعبد على معنى قوله.

مسألة: والضفدع إذا ماتت في ماء في وعاء أتنجسه أم لا؟.

الجواب: في ذلك اختلاف وأكثر القول لا ينجس.

مسألة: والبئر إذا وجد فيها ميتة فقال: بعض المسلمين: أنه يحكم بنجاسة البئر يوم وجدت الرائحة، وقال من قال: يحكم بنجاستها يوم وجد الميتة ومن عمل بهذا القول فجائز والله أعلم.

مسألة: وفي البزاق والمخاط إذا كان يخالطه دم غير غالب عليه في ذلك اختلاف، ويعجبني التنزه وتعجبني نجاسته.

مسألة: وإذا شرب أحد ماء ثم تجشأ فخرج من صدره ذلك الوقت شيء من الماء غير متغير، يعجبني: أن يكون نجسا على القول الذي يعمل عليه والله أعلم.

٣٢١ / ٣٤٣