كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧مسألة: عن الفقيه سليمان ابن محمد بن مداد: أن خروج الماء من حبوب الجسد أو الدماميل أو ما كان من الجراحات أو القروح الحادثة لابأس به وهو طاهر عندنا إذا لم يكن به دم خالص.
مسألة: عن ابن عبيدان: والقروح إذا كانت فيها مدة ودم وكان الخارج منها فيه صفرة أو حمرة أيكون طاهرا أم نجسا؟.
الجواب: إذا لم يكن الدم متوحدا وإنما هو حمرة فإنه طاهر.
مسألة: وفيمن يغسل شيئا من النجاسات فيطشه الماء الذي قد صار في الأرض إلا أنه من غير لسان الماء بل من أوسطه والنجاسة غير غالبة؟.
الجواب: إذا كان الماء غالبا فلابأس ولا ينجس.
مسألة: وقراءة القرآ وكتابته فلا يجوز للجنب وأما قراءة ذكر الله فجائز للجنب وأما الحمد فلا.
مسألة: في الجنب والحائض لا يجوز لهما قراءة القرآن ولا كتابته وليس لهما أن يحملا شيئا من أسماء الله إلا أن يحملاه بشيء.
مسألة: ودم البرغوث والضميح والمكون والكتكوالتاخي يجري في ذلك اختلاف وطهارته أقرب.