كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢٨مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: فيمن ترك الاستعاذة والبسملة عند ابتدائه الوضوء عمدا أو نسيانا أنه لا نقض عليه إذا لم يرد بذلك خلاف السنة، وأن ذلك استحباب لا إيجاب والله أعلم.
مسألة: عن الفقيه سعيد بن بشير الصبحي فيما أرجو ومن نسى المضمضة والاستنشاق وذكرهما وهو في الإقامة والتوجيه، قال: أحسب أنه مما يختلف في إعادتها بعدما نسيها وخرج من الماء والله أعلم.
مسألة: لعلها من منهاج العدل عن الشيخ أحمد بن مفرح عن الحوض المبني بالصاروخ تصيبه النجاسة ودامت فيه أينشف أم يملأ ماء ويغسل؟.
الجواب: والله أعلم فإذا كان ينشف فمثله كمثل ما ينشف والله أعلم.
مسألة: ومنه تأملت كتابكم وما سألتم عنه من سماد وروث الدواب ففيه اختلاف وقيل بشربتين وقيل بثلاث والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي ثوب رفح في الشمس وفيه قمل ومات القمل أتجوز الصلاة به أم لا؟.
الجواب: فلا يجوز حتى يخرج والله أعلم.