جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢٩

مسألة: وفي ثوب أحرقته النار هل فيه بأس؟.

الجواب: فلابأس وفيه أيضا اختلاف والله أعلم.

مسألة: وعنه وفيمن يهيج ثوبه على النار وفيه قمل أيجوز أم لا؟.

الجواب: فلا يجوز إلا من ضرورة والله أعلم نقلت هذا على المعنى ليس اللفظ كله.

مسألة: وعنه وعن الحفرة التي يجتمع فيها السبب أيكون الماء طاهرا أم نجسا؟.

الجواب: فإذا كان الماء غالبا على النجاسة فهو طاهر.

مسألة: وعنه من جواب الشيخ صالح بن وضاح: وحرق النار في الثوب لا ينجسه وفي البدن ينجسه والله أعلم.

مسألة: وأماد* به الحمل إذا تنجست فالجواب عن الشيخ أحمد بن مفرج وعن المداد إذا تنجس أيجوز أن يكتب به؟، الثوب لا ينجسه وفي البدن ينجسه والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن جواب وضاح بن محمد: وسألت عن الخشب إذا أصابته النجاسة أيجزيه صب الماء أم يوزق في الماء؟.

٣٢٤ / ٣٤٣