جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

الجواب: إن الخشب يجعل في الماء حتى يدخل الماء الطاهر مداخل النجاسة ويعتبر حال النجاسة وحال الخشب مثل الطبق وغيره ثلاثة أيام أو يوم وليلة، ومثل الأبواب ثلاثة أيام، ومثل المرء وما أشبهه ستة أيام والله أعلم، ومنه: في جواب ورد بن أحمد وسئل عن رجل اكتحل بحكل عارضته النجاسة وبقي سواء في عينيه إذا غسله فقد طهر، وكذلك الحناء إذا طهر وخرج الماء صافيا فقد طهر والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن جواب أحمد بن مفرج رحمه الله: وعمن نسي أن يعقد النية في حين غسله من الجنابة وقصده أن يغتسل من الجنابة ونسي ولم يعتقد عند الغسل أيتم غسله أم لا؟.

الجواب: فعلى ما وصفت.

مسألة: فإذا خرج قاصد الغسل من الجنابة فالنية تجزيه ولم ينزل الماء يجب عليه الغسل أم لا؟.

الجواب: نعم يجب عليهما ومن وطيء من فوق الثوب كم وطيء من تحته والله أعلم.

مسألة: وعمن نظر فرج رجل أو امرأة خطأمنه بغير عمد وهو على وضوء هل ينتقض وضوءه بنظرة أم لا؟.

الجواب: إن كان من غير رأيه فلا نقض عليه.

٣٢٥ / ٣٤٣