كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٣١مسألة: عن الشيخة بنت راشد: من تيمم من عدم الماء من نجاسة ومس شيئا رطبا من طعام ودهن وغيره ما حكم ما مسه إذا وجد ماء؟.
الجواب: فمن الشيخ سعيد بن بشير: أن رطوباته نجسة وعن القاضي بن عبيدان أنها طاهرة.
مسألة: وسألته عن الحمرة التي في البيضة؟، قال: إن تحولت دما أو لحمة فهي نجسة وأما الحمرة فالله أعلم.
مسألة: وإن سكب الماء على رجل جنب غسله غسلا ولم يمسح بيده على جسده على يجزيه ذلك أم لا؟.
الجواب: الجنب إذا سكب عليه الماء فهو طاهر.
مسألة: وأما حرق النار في البدن فهو طاهر ليس بنجس ولا ينقض الوضوء وفيه اختلاف. قال الناظر: حرق النار في البدن نجس إذا احترق الجلد وينقض الوضوء والله أعلم.
مسألة: وقرض الثوب الفأر فيه اختلاف.
مسألة: وسألته عن البئر إذا وجدوا لمائها طعما أو شموا لها ريحا ثم وجدوا
٣٢٦ / ٣٤٣