جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

فيها ميتو قلت يحكم بنجاستها مذ وجدوا الميتة أو مذ وجدوا لها طعما أو ريحا، قال: يحكم بنجاستها مذ وجدوا الطعم أو الريح والله أعلم.

مسألة: وفيمن قتل قملة ونسى وأكل طعاما كيف يكون الحكم في الطعام ففيه اختلاف، فبعض: لا ينجسه حتى يعلم أنه ناله من رطوباتها ودمها، وبعض: أفسد والله أعلم.

مسألة: وسألت أبا سعيد: من سؤر الخيل والجمال والحمير والبقر طاهر أم لها؟.

الجواب: إن سؤرهن طاهر وروثهن طاهر ما سوى روث البقر.

قال المؤلف: أرواث جميع هذه الدواب المذكورة طاهرة، وبعض: نجس روث الأنثى لأنه يمر على مجرى البول وعلى الحيا والله أعلم.

مسألة: وأما الذي قتل قملة بيده ونسي إن غسلها فتوضأ للصلاة ولم ينو لها غسلا وصلى ما حكم صلاته؟، فالذي عندي إن توضأ من نهر أو ماء مستجرف فصلاته تامة وإن توضأ من إناء أخاف فساد صلاته والله أعلم.

٣٢٧ / ٣٤٣