كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣مسألة: ومن تصعد بالتراب للصلاة إذا تكلم قبل أن يصلي هل ينقض عليه أم لا؟.
الجواب: فلا نقض عليه والله أعلم.
مسألة: من جامع أبي الحسن: فأما الفروج فمحرم في الكتاب والسنة والاختلاف بينهم في العورة، وقد قيل: إن السرة والركبة من العورة وههما حدان داخلان في العورة، واختلفوا في نظرهما وأمذاهما، بعض: نقض من نظرهما، وبعض: لم ينقض الطهر من ذلك، وقال قوم: العورة المحرمة ومنابت الشعر إلى مستغلظ الفخذين وهذا الاختلاف بينهم في العورة ولا خلاف في نظر الفرج، فمن نظر من أحد متعمدا لحقه الوعيد من الله ورسوله لركوب ما نهى عنه، وقد قيل أن رسول الله ص لعن الناظر والمنظور إليه، فمن أظهر عورته متعمدا ركب ما نهى الله ورسوله ص ولحقه الوعيد، وكان عاصيا لله فيما فعل ما لا يحل له فنظر المحارم كلها حرام، على من نظر ذلك وقد نهى الله عن ذلك.
٣٢٨ / ٣٤٣