كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤مسألة: تركت أولها وأما أبناء المسلمين محكوم لهم بالطهارة وما حكم له بالطهارة فما وراءه وسواس، ومن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو طاهر محكوم له بحكم الطهارة ثم وكتبه أبو سعيد بيده.
مسألة: وسألت أبا سعيد عن المتوضيء إذا دلغه شيء مثل دبي أو عرب أو عقرب أو حية أو فأر وخرج من مكان اللدغة ماء أصفر أو أبيض أو لم يخرج شيء هل ينتقض وضوءه ويتنجس بدنه أم لا؟.
الجواب: إنه نجس موضع اللدغة وينتقض وضوءه إذا لدغته الحية أو الفأر أو السبع أو ما أشبه ذلك وكتبه علي بيده.
مسألة: هل يجوز للرجل أن يدارس المرأة الأجنبية القرآن أم لا؟.
الجواب: وبالله التوفيق إذا كان ذلك بطهارة قلب فجائز ذلك والله أعلم، وهذه المسألة تنسب أنها من جواب الشيخ أبي عبد الله محمد ابن عبد الله بن جمعة بن عبيدان ومن جواب الشيخ سعيد بن أحمد الكندي على إثر كلام متقدم، وأما ما ذكرت في حال الصلاة فيعجبني أن يصلي في أول الوقت وكل من تقدم في أول الوقت كان أفضل إذ يروى عن النبي ص أنه سئل عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة في أول وقتها.