جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

مسألة: وعن الصلاة على الخوص المجتمع والقصب والتبن والليف وورق الشجر وهشيم الحشيش المجتمع إذا سجد عليه المصلي لصق بالأرض، وإذا نهض عنه ثنى أتجوز عليه الصلاة أم لا؟، قال: إذا كان تائبا جازت عليه الصلاة وأما إذا غاصت مساجد المصلى فيه فلا تجوز عليه الصلاة، وقال إن الرجل إذا نسي أن يقرأ التحيات الأولى حتى صار إلى القراءة، فله أن يرجع إلى التحيات ما لم يجاوز الركوع إلى ربنا لك الحمد، وذكر أن قول سمع الله لمن حمده فيه اختلاف، منهم من قال: أنها من الركوع. ومنهم من قال: إنها من السجود والله أعلم.

مسألة: وقد اختلفوا في الكفارة على المتشاغل عن الصلاة، وقال: المتشاغل عن الصلاة وهو يقول أقوم أصلي ويتوانى في ذلك حتى يفوت الوقت إنما الكفارات على المتعمد.

مسألة: وقال: إن الصاروج والأجر جائز الصلاة عنهما وأما التيمم بهما فلا يجوز وسبيلهما سبيل الماء المستعمل وأما الرماد والحض فلا يصلى عليهما وفي ذلك اختلاف.

٣٣٢ / ٣٤٣