جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

مسألة: وسألته عن رجل حضرته الصلاة وهو في بلد مقيما فالتمس الماء فلم يجده، هل له أن يتيمم ويصلي؟، قال: قد قيل أن التيمم للمسافر أما المقيم فليس له أن يتيممويجتهد في طلب الماء إلى أن يجده، فإذا وجده تمسح وصلى ولو فات الوقت. قال الفقير إلى الله تعالى علي بن سعيد بن جميل البراشدي الأزدي ومعي أنه قيل إذا خاف أن يفوت عليه وقت الصلاة قبل أن يصل إلى الماء، ويتوضأ ويصلي فإنه يتيمم ويصلي ولو كان مقيما والله أعلم. ولا يؤخذ إلا بالحق والصواب منه.

مسألة: والنية فرض في كتاب الله وهي نية قبل الإقامة باللسان ونية عند تكبيرة الإحرام، وهي عقد بالقلب وعزيمة على الجوارح وهي أوكد من الأولى، وهي أن تقول أؤدي الفريضة وأن الكعبة قبلتي طاعة لله ولرسوله، وفي النية للصلاة اختلافا أيضا، قال بعض: تكون عند الدخول في الصلاة والإرادة لها، وقال آخرون: بل تكون عند تكبيرة الإحرام وفيهما اختلاف من وجه آخر، قال قوم: تكون قولا باللسان.

٣٣٣ / ٣٤٣