كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩وقال آخرون: تكون اعتقادا بالقلب بغير قول وهو أفضل، وقال قوم: بالاكمال في النية أن ينوي بقلبه ويلفظ بلسانه، قال المصنف: وإنما الأولى في الدخول للصلاة إذ هي أصل وبها ينعقد ثم بتجديد النية ثانية، يكون التمام والكمال وهي قبل تكبيرة الإحرام، وكان اختيار أبي عبد الله محمد بن سليمان تجديد النية عند تكبيرة الإحرام، وأنه يصك على ضروسه وينوي بقلبه بلا أن يخرج، لعله يحرك بها لسانه وكان هذا من اختياره، وقيل: إن النية الأولى تكفي عن تجديدها عند تكبيرة الإحرام. وقال غيره: عليه أن ينوي عند قيامه للصلاة معي أنه قد قيل إذا جهل من حدود الصلاة فهو كم جهل الصلاة، وقيل: حتى بجهل ركعة تأمر.
مسألة: وسألته عن رجل كان جاهلا بما ينقض الوضوء وكان يلمس فرجه وهو متطهر ويقوم يصلي من غير إعادة الوضوء، ما تكون صلاته تامة أم فاسدة وعليه البدل والكفارة أم البدل ولا كفارة؟، قال: إن مس الثقبين ولم يعد التطهر فعليه البدل والكفارة.
مسألة: وعن رجل خرج مسافرا ولم يجد ماء وجهل أن يتيمم ويصلي فترك الصلاة حتى وجد الماء وصلى هل عليه كفارة؟، قال: لا.