كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٣وكذلك إن كان صلاة إمام عدل وصلاة جماعة من جماعة المسلمين التي لا يكون صلاة بعدها أعجبني أن يتيمم ويصلي. وأما إن كان صلاة السلطان الجائر أو غيرها من الصلوات من الرعية أعجبني أن يتوضأ ويطلب صلاة العيد أو يصلي ركعتين ولا يتيمم في مثل هذه الصلاة.
٣٩ / ٣٤٣