جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٤

فصل في صلاة العيدين للمسافرين

وعن ثلاثة نفر في سفر هل عليهم صلاة الفطر والأضحى؟، قال: نعم إذا كان فيهم من يحسن أن يصلي بهم ويتكلم.

مسألة: وقال حضور العيدين على المسافر أوكد من حضور الجمعة، وعليهم أن يصلوا صلاة العيدين إذا كانوا عشرين رجلا وأقل ما سمعنا ثلاثة إذا كان فيهم من يحسن الخطبة والصلاة.

مسألة: وقالوا السفار عليهم أن يصلوا صلاة العيدين إذا كانوا عشرين رجلا. وقالوا: إذا كانوا عشرة رجال. وأقل ما سمعنا ثلاثة رجال إذا كان منهم من يحسن الخطبة والصلاة فلا يلزمهم شيء.

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في صلاة العيدين على المسافر باختلاف. فقال من قال: تجب عليهم والمسافر كالمقيم في بلد وغير بلد وفي بادية من الأرض.

٤٠ / ٣٤٣