جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٥

وقال من قال: ليس على المسافر في صلاة العيد كما لا جمعة عليه. وأكثر قولهم في صلاة العيد أنها تجب على أهل البلدان المحاصرين ولو لم يكن من الأمصار إلا مثل المسافي التي تكون قربالقرى الجامعة والأمصار. فمعي: أنه قد رخص من رخص لهم في ذلك أنه لا عيد عليهم إذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة. وأما العبد والمرأة فمعي أنه يختلف في ذلك عليهم حيث تلزم صلاة العيد. فبعض: يوجب ذلك على المرأة وعلى العبد إذا أذن له سيده. وقال من قال: ليس على المرأة بلازم ويستحب لها ذلك وعلى العبد أوجب ويستأذن سيده ولا أعلم ترخيصا إلا فيه إذا كان فارغا وأذن له سيده.

٤١ / ٣٤٣