كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٦فصل فيمن سبقه الإمام في صلاة العيد
ومن أدرك من صلاة العيد ركعة فإذا سلم الإمام فيكبر للتكبير الذي كبره الإمام في نفسه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ويركع ويسجد ويقضي صلاته كما صلى الإمام. فإن لم يحسن التكبير فقام فصلى ركعة إلى الركعة التي أدركها حتى نشفع فلابأس عليه وتجزيه.
مسألة: ومن فاته صلاة الإمام يوم العيد وقد برز إلى الجبان فإنه يصلي صلاة العيد بتكبيرها جانبا من الجبان حتى يدعو إلى الخطبة فيستمعها إن أمكنه. وإن لم يمكنه لكثرة الناس فليكن مع الناس المحسنين للخطبة. وأقول إن برز إلى الجبان وقد انصرف الإمام من الخطبة فلاشيء عليه إلا أن يشاء أن يصلي تطوعا كسائر الصلوات.
مسألة: وإذا أتى قوم والإمام يخطب فليصلون جماعة. فإن كان الإمام قد فرغ من الخطبة فليصل بهم أحدهم ويخطب بهم، وإن خطب بهم وصلى في الموضع الذي صلى فيه القوم فلابأس بذلك لأنه مصلى ولابأس أن يصلي فيه بعد قوم.