كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٧مسألة: ومن سبقه الإمام بشيء من صلاة العيد أبدله على ما كبر الإمام.
مسألة: قال أبو عبد الله: من سبقه الإمام بركعة من صلاة العيد وهو لا يحسن التكبير فيصلي ركعة إذا لم يحسن التكبير للصلاة.
مسألة: وقال أبو زيادة الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان من فاته من صلاة العيد شيء فإذا سلم الإمام قام فأبدل ما فاته من التكبير. وغيره: وأما صلاة الجبارة فليس عليه أن يبدل ما فاته. وقال أبو الوضاح بن العباس عن أبيه العباس: أنه لا بدل عليه فيما فاته من صلاة العيد ولا الجنازة.
مسألة: ومن صلى خلف الإمام ولم يسمعوا التكبير ولا يدرون كم يريد أن يكبر فليكبر إلى أطول التكبير ما يكون منه الذي ينتهي إليه تكبير الإمام يوم الفطر والأضحى.
مسألة: ومن أمّ الناس يوم النحر فلم يسمع الناس التكبير فليكبر لعله لمن سمع ومن لم يسمع فليكبر على حياله سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو
٤٣ / ٣٤٣