جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٨

ثلاث عشرة فليس على من خالف الإمام في التكبير بأس ما لم يسمع ومن سمع فليكبر لتكبير الإمام وهذا موسع.

مسألة: ومن صف في آخر الصف يوم العيد ولم يسمع تكبير الإمام أنه يقف حتى يرى الناس قد ركعوا ثم يحرم فليركع معهم. فإذا سجدوا وقاموا في الركعة الثانية فليقرأ فاتحة الكتاب ثم يقف بقدر ما يرى أن الإمام قرأ سورة ثم يكبر خمس تكبيرات. فإذا رأى الناس قد ركعوا فليركع معهم. فإذا استوى من الركوع فليكبر ثلاث تكبيرات. فإذا سلم ورأى الناس قد قاموا فليقم يبدل ما فاته من الصلاة يبدأ بالتكبير ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم ليقعد. ومن صلى يوم الفطر مع الإمام ولم يكبر فصلاته جائزة.

مسألة: ومن قدم القراءة على التكبير غلطا منه في الركعة الأولى فصلاته فاسدة.

مسألة: وعن الأصم الذي لا يسمع التكبير يوم العيد. قال: يكبر غاية التكبير ثلاث عشرة تكبيرة ويوجد أنه يكبر ما شاء من وجوه الصلاة وكل ذلك جائز.

٤٤ / ٣٤٣