كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٩مسألة: وأما الأصم الذي لا يسمع التكبير فإنه يكبر من بعد ما يركع الإمام.
مسألة: وعن أبي علي رحمه الله: فيمن يسمع تكبيرة خلف الإمام فلم يكبر ما وكبر ما سمع ولم يكبر ما لم يسمع أو نسي فلم يكبرها؟، قال: لا نقض عليه.
وقال من قال: من زاد تكبيرة أو نقضها فعليه النقض. وقيل: لا نقض عليه.
مسألة: ومن جامع أبي الحسن: ومن لم يسمع من الإمام تكبير العيد فكبر ما سمع ولم يكبر ما لم يسمع أنه لا نقض عليه على قول بعض المسلمين المروى عنه ذلك.
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه من فاته صلاة العيد أو تركها لمعنى عذر، أنه يصلي ركعتين كسائر الركوع بغير جهر ولا تكبير أو ما شاء من الصلاة إذا فصل بين كل ركعتين إلا أنه يخرج في بعض قولهم أنه إذا خرج إلى الجبان، فوجد الإمام قد صلى وفاتته الصلاة معه أنه يصلي صلاة العيد بالقراءة والتكبير إلا أنه لا يجهر.