جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٠

وأما غير الجبان فلا أعلم من قولهم منصوصا إلا أنه يصلي ركعتين ولا أجد مانعا عن الصلاة في التكبير والقراءة ولو لم يكن في الجبان، لأن ذلك من الفضل إلا أن صلاة الواحد لا جهر في سنة ولا فريضة من صلاة النهار.

مسألة: ومن صلى يوم الفطر مع الإمام ولم يكبر فصلاته جائزة.

مسألة: ومن سهى خلف الإمام في صلاة العيدين فعليه سجدتا الوهم.

مسألة: ومن صلى يوم النحر فلما انصرف ذكر أنه على غير طهر وأن ثوبه ليس بطاهر فإنه يؤمر أن يصلي البدل ركعتين.

مسألة: ومن انتقضت عليه صلاة العيد وقد كان صلاها مع الإمام، فعليه أن يعيدها كما صلاها كان ذلك في الوقت أو بعد الوقت جماعة، وبعد فوت الوقت فرادى ارجع.

مسألة: وعن صلاة العيدين قلت: أهي كصلاة الفريضة في السبق والبدل والحدود وغير ذلك أم بينهما فرق؟، فمعي: أنها مثل الفريضة في العمل بها والحدود إلا أنه قد قيل أن التكبير حد زائد في صلاة العيد، ليس مثله في صلاة الفريضة.

٤٦ / ٣٤٣