كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٨قال: الذي عندنا إذا سلم الإمام قام الداخل معه وأتم ما سبقه به من صلاته في مقامه ذلك ولا يعتزل ثم يسلم. ويدخل مع الإمام في صلاة الوتر فإن كان إنما دخل معه في صلاة الوتر، وقد سبقه منه شيء أتم ما سبقه به الإمام إذا سلم الإمام إن شاء الله.
مسألة: ومن صلى بقوم في شهر رمضان الفريضة فلما قضاها قام يصلي بهم بلا توجيه فإنه يجتزيء بالتوجيه الأول إن شاء الله، وتوجيه واحد أو ما يقوم به إلى المصلى للنافلة لجميع ما صلى من النوافل ما لم يقبل إلى المشرق أو لم يتكلم وكذلك الاستعاذة. وعن أبي عبد الله: وأنا أستعيذ في كل شفع.
مسألة: ومن صلى في رمضان فمختلف فيه أيوجه لكل شفع أم لا؟، والذي كان يأخذ به أبو عبد الله أنه كان يوجه إذا ابتدأ النافلة ثم كلما صلى ركعتين، وسلم قام وكبر محرما واجتزأ بالتوجيه الأول واستعاذ كان إماما أو غير إمام. وإن دخل مع قوم في صلاتهم وقد قرأ الإمام فاتحة الكتاب، مختلف فيه أيقرأ فاتحة الكتاب أم يستمع. قال: فالذي كان يأخذ به أبو عبد الله قول من قال من الفقهاء إذا دخل في صلاتهم، وقد فرغ الإمام من فاتحة الكتاب ودخل في قراءة السورة