كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٩فلينصت وليستمع ويجزيه الاستماع إذا أدرك من بعد إحرامه من قراءة الإمام آية واحدة اجتزأ بها. وإذا أدرك من بعد إحرامه من قراءة الإمام أقل من آية فعليه، إذا سلم الإمام أن يقوم فيتم ما بقي عليه من صلاته فيقرأ فاتحة الكتاب.
مسألة: وإذا جف حلق المصلي فأبلاه بجرعة من ماء فعليه التوجيه ولا توجيه على من خلفه.
مسألة: ومن شق عليه القيام خلف الإمام فليقم معه. فإذا قرأ فاتحة الكتاب فليجلس حتى إذا أراد أن يركع قام فركع معه ولو أنه قعد فلم يقم حتى يريد أن يركع قام فركع معه جاز له.
مسألة: ولابأس أن يصلي الناس بصلاة الإمام في رمضان إذا سمعوا صوته وبينه وبينهم دار أو حائط ما لم يكن بينهم طريق ويسمعون الصوت.
مسألة: وسألت أبا سعيد كم يؤمر أن يقرأ في كل ركعة من صلاة القيام في رمضان؟، قال: كانوا يقرءون عشر آيات من آيات النساء والبقرة وأشباهها وهو أقل ما عندهم ذلك فيما معي والله أعلم.