كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٠قلت: فالمأمور به في القيام في شهر رمضان أن يكون في كل ركعة تزويجة توجيه واستعاذة؟، قال: هكذا عندي أنه كان على ذلك الأول وإنما سميت ترويحة لأنهم يستريحون فيها ويتحممون للصلاة ويدعون إذا أرادوا ويشرب من احتاج إلى الشرب، ويتروح ويستريح ويريح أصحابه ثم يوجه ويصلي ترويحة على هذا كانت الصلاة فما قبل في القيام.
قلت له: وهو أفضل للإمام من توجيه واحد واستعاذة؟، قال: هكذا عندي لإحياء السنة ولا أحب أن يوجه في الترويحة إلا مرة واحدة.
قلت له: فالسنة في القيام بعد العشاء الآخرة وآخر الليل؟، قال: أما في الأصل الذي يسن فيه القيام في أيام عمر بن الخطاب فأحسب أنهم قالوا إنما كان في أول الليل. وأما أصحابنا من أهل عمان فسنتهم على ما تجري عادتهم القيام في أول الليل وآخره.
قلت: فهل كان النبي ص وأصحابه يصلون القيام في جماعة في رمضان؟، قال: فمعي أنه قد قيل كانوا يصلون جماعة، وأما سنة ظاهرة مأمور بها مكتوب بها إلى الأمصار في أيام عمر، فيما قيل أنه سن ذلك على الناس وفيما أحسب أنهم قالوا لحفظ القرآن.
قلت له: وكان النبي ص وأصحابه يصلون القيام بعد العشاء الآخرة كما سنها عمر، أم كانوا يصلون في أي وقت كان من الليل من أوله وآخره قبل العشاء الآخرة أو بعدها أو آخر الليل؟،