جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦١

قال: فلا أجدني أنص ذلك نصا إلا أنهم قد قالوا كان يصلي النبي ص وأصحابه في شهر رمضان أحسب معنى القيام في مجاز الكلام. ويدل ذلك ما روي عنه ص فيما يروى عن الله تبارك وتعالى في الذكر وفضل يوم الفطر، وشهر رمضان وفضل أمة محمد ص وفيما يعطون في يوم الفطر، وشهر رمضان وفضل أمة محمد ص وفيما يعطون في يوم الفطر. كما أنه قال عن الله تبارك وتعالى: أنه يقول للملائكة ملائكتي ما جزاء الأجير عند فراغه من عمله فكان من ذلك كلاما، إلى أن قال هؤلاء عبادي فرضت عليهم الصيام فصاموا وسننت لهم القيام فقاموا وهذا يروى عن النبي ص. فلولا كانت هنالك سنة لم يكن ذلك عن النبي ص.

قلت: فهل يجوز أن يصلي القيام جماعة في رمضان بعد المغرب قبل العشاء الآخرة؟، قال: فلا أعلم ذلك من أفعال المسلمين ولا أحب مخالفتهم إلا أن يقع نظر منهم أو من سبب خوف يعوقهم عن أمر الصلاة بعد الصلاة، فقدموا ذلك الفضل لأن لا يفوتهم في موضعه فأرجو أن يسع ذلك إن شاء الله ويجوز.

قلت: فإن لم يعوقهم أمر وكان ذلك أنشط لهم من بعد العشاء الآخرة هل يجوز لهم قبل العشاء الآخرة أن يصلوا على هذا؟

٥٧ / ٣٤٣