كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٢قال فإن لم يكونوا يقدرون على ذلك لم أحب ترك ذلك وامتناعهم عنه. وإن كانوا لا يمنعهم من ذلك مانع فلا أحب أن يقوم ذلك مقام القيام إلا من عذر.
قلت له: فإن فعلوا متمعدين ولم يصلوا بعد العشاء الآخرة شيئا أيكونون آثمين بذلك؟، قال: ما لم يريدون خلافا للسنة فلا أقول أنهم آثمون.
قلت له: فيرجى لهم الثواب على ذلك؟، قال: فإذا قاموا بالسنة بعد الصلاة على ما جاءت به وأرادوا ذلك غير خلاف السنة، رجوت لهم في ذلك الثواب لأنه طاعة وفضل. فإن ضيعوا السنة المعروفة بعد العشاء الآخرة لم يقم ذلك قبلها عندي مقامها إلا من عذر.
قلت: فإن تركوا القيام بعد العشاء الآخرة أو الليل وقاموا آخر الليل هل يجوز لهم ذلك؟، قال: فليس لهم ذلك عندي إلا من عذر لأن السنة أول الليل وإن فعلوا ذلك لم يجز عن سنة أو الليل إلا من عذر.
قلت له: فما الفضل للنساء أن يصلين القيام في المساجد مع الرجال جماعة أم يصلين الفريضة وحدها ويقعدن في بيوتهن؟، قال: معي أن الأفضل لها أن تصلي الفريضة في بيتها وتتطوع بما فتح الله لها وتجلس في بيتها. ومعي: لو لم تصل في بيتها كان عندي أفضل لها من البروز في رمضان ولا غيره إلا اللازم.