جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١

مسألة: ومن حج فلا يصلي صلاة العيد وأما من لم يحج من أهل مكة فإنهم يصلون صلاة العيد يوم الأضحى في المسجد.

مسألة: ويقطع صلاة العيد ما يقطع صلاة الفريضة.

مسألة: والمأمور به الإنسان الذي يمر إلى مجتمع الناس لصلاة العيد وكذلك السنة. فإن صلى وحده فبعد أن يصلي الإمام إلا أن يكون في موضع لا يعلم أنه يدرك صلاة العيد في الجماعة فإنه يصلي ركعتين بلا تكبير على قول محمد بن محبوب وإن كبر فجائز.

مسألة: وصلاة العيد سنة ولا يجوز التخلف عنها إلا من عذر ولابد من الخطبة بعد الصلاة.

مسألة: من جامع أبي الحسن: وسئل عن صلاة العيدين أفرض أم سنة؟، قيل له: صلاة العيدين سنة من فضائل السنن وهي ركعتان، وقد قال الله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾، فقد قالوا: أنها صلاة الفطر وصدقة الفطر.

٧ / ٣٤٣