جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٤

والذي جاء به الخبر أن الذي كان عليه العمل في الأصل من القيام خمس ترويحات ويعجبني إذا ثبت البدل فلا يثبت إلا في شيء معروف وهذا كان هو المعروف فيما قيل.

قلت له: فإذا لزمه البدل فيبدل في وقت القيام في شهر رمضان أو أي وقت إذا أراد من الأوقات من النهار والليل؟، قال: فيعجبني أن يكون وقت القيام في رمضان في سائر الزمان.

قلت له: قبل الوتر أم بعده؟، قال: كل ذلك عندي سواء.

قلت: فالمسافر هل عليه قيام شهر رمضان كان سائرا أو ماكثا؟، قال: فلا يبين لي ذلك عليه فإن فعل ذلك حسن.

قلت له: فهل يجوز أن يصلي الوتر جماعة في الحضر؟، قال: معي أنه لا يصلي جماعة في الحضر ولا في السفر إلا في شهر رمضان عند القيام.

قلت له: فإن لم يصلوا قياما هل يجوز أن يصلوا الوتر جماعة؟، قال: لا يعجبني ذلك إلا مع القيام كما جاءت السنة.

قلت له: فإن فعلوا ذلك أيلزمهم البدل؟، قال: فأرجو إلا بدل عليهم فما قيل.

قلت له: فما العلة إذا جاز أن يصلي في شهر رمضان جماعة ولم يجز في غيره وما حجر ذلك؟، قال: فمعي أنه لإجماعهم على تركه في الأمصار في سائر الزمان

٦٠ / ٣٤٣