كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٥أن يصلا جماعة وإجماعهم عليه في رمضان خاصة وإجماعهم على ترك الشيء حجة واتباعهم فيه وعليه.
قلت: فهل تعلم أنه ثبت ذلك في السنة عن النبي ص أنه لا يجوز أن يصلي جماعة إلا في شهر رمضان؟، قال: أما قول فلا أعلمه وأما عندي فإنهم يصلون فرادى في سائر الزمان، وأما في رمضان فالله أعلم عن النبي ص ما كان يفعل عليه، ولا يبلغني في ذلك شيء أعلمه.
قلت: فلو أن قوما صلوا جماعة الوتر في الحضر في غير شهر رمضان هل يلزمهم البدل أم تكون صلاتهم تامة؟، قال: فأما إن فعلوا ذلك برأي وهم من أهل ذلك واتباع الرأي أم بجهالة فيعجبني أن لا بدل عليهم. وأما إن فعلوا ذلك خلافا لسنة المسلمين فيعجبني أن يكون عليهم البدل.
قلت: فهل يجوز أن يصلي الوتر في السفر جامعة في غير شهر رمضان على التعمد والجهل؟، قال: أما على التعمد فلا يعجبني ذلك. وأما على الجهل فمعي أنهم إن فعلوا ذلك فأرجو أن لا بدل عليهم فيما قد قيل والسنة في الوتر أن يصلي فرادى إلا في شهر رمضان كما جاء من المسلمين هكذا عندي ولا أحب مخالفة ذلك بتعبد ولا غيره.
مسألة: وسألته عن الرجل هل يجوز له أن يصلي عند الإمام الوتر جماعة إذا لم يكن هو صلى عنده القيام في رمضان أم لا يجوز؟، قال: معي أنه لا يجوز.