كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٦فصل النية لقيام شهر رمضان
وينوي المصلي القيام في صلاة قيام شهر رمضان ويقول أصلي قيام شهر رمضان أداء للسنة إماما لمن يصلي بصلاتي إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله. والمأموم يقول أداء للسنة قيام شهر رمضان اتباعا للإمام أصلي بصلاته.
مسألة: ويستحب للمسافر إذا ترك القيام والصيام في شهر رمضان ثم رجع إلى الحضر فأبدل الصيام أن يصلي في الليل ما فتح الله وليس بواجب.
مسألة: قال أبو محمد وصلاة التراويح جماعة أفضل من صلاة المنفرد ومن لم يقم رمضان، فيصلي كما يصلي الناس فقد أساء ولا شيء عليه أوجبه وإن فعل خيرا فهو خير له.
مسألة: قال أبو الوضاح لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يصلي الوتر في مسجد وراء قوم يصلون القيام في رمضان. وعن الفضل: فيمن يأتي المسجد والناس في صلاة الوتر أو في صلاة شهر رمضان أن له أن يصلي العتمة وله أن يوتر خلفهم ولابأس عليهم إذا كانت صلاته غير صلاتهم.