جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢

وقوله: ﴿فصل لربك وانحر إن شائنك هو الأبتر﴾، قيل أنها في صلاة النحر والله أعلم. وعن النبي ص أنها نزلت في صدقة الفطر وصلاة الفطر العيد. وقد روي عن النبي ص صلى صلاة العيد وحرض عليها وأمر بها حتى أمر النساء بالخروج إليها. وعن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله ص أن يخرج إلى العيدين الغواني من الخدور وأمر الحائض أن تعتزل مصلى المسلمين.

مسألة: وسمعته يقول أن رسول الله ص وأبا بكر وعمر كانوا يصلون يوم الفطر ويوم النحر قبل الخطبة.

مسألة: وقيل لابأس بالصلاة قبل صلاة العيدين وبعدهما. وقال من قال: يصلى قبل العيد ولا يصلى بعده.

من جامع أبي الحسن: وروي قوم عن النبي أنه لم يصل قبلها ولا بعدها. وقال من قال: يصلى بعد صلاة الفطر ولا يصلى بعد صلاة النحر حتى يقضي نسكه.

٨ / ٣٤٣