جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٤

فصل في صلاة التطوع

من كتاب الأشراف: ثبت أن رسول اله ص نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني ما يشبه الاتفاق من قول أصحابنا عندي لا صلاة تطوع ولا ما أشبهها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأجازوا في هذين الوقتين بدل اللوازم وصلاة الواجب مثل صلاة الجنازة، وما أشبه ذلك وما خرج على معنى التطوع فعندهم لا يجوز. ومعي: أنه من قولهم أنه لا يجوز في هذا الوقت بدل ركعتي الفجر في ذلك اليوم فإن أتاه ودخل في الجماعة لم يصلهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم حتى تطلع الشمس ذلك اليوم. ويصليها في بعض قولهم بعد العصر وبعد الفجر غير ذلك اليوم، وهذا القول فيه نظر لأنه إن ثبت بدلهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر في يوم آخر، لم نجد مانعا لذلك لبدلهما بعد صلاة الفجر في ذلك اليوم. وإن لم يجز في ذلك اليوم فمثله في غير ذلك اليوم إلا أن يكون ذلك ثم دليل فالله أعلم. وأما إذا طلع من الشمس قرن حتى يستوي طلوعها وإذا غرب منها قرن إلى أن يستوي غروبها.

٧٠ / ٣٤٣