جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٠

مسألة: وسألته عن الرجل إذا صلى الفريضة وأراد أن ينتفل هل يجزيه أن يكبر بعد توجيهه؟، قال: نعم ما لم يتكلم أو يدبر بالقبلة.

قلت: فإن تنحى عن مقامه ذلك؟، قال أبو سعيد بن محرز عن هاشم بن غيلان أنه قال: لابأس إذا تنحى عن مقامه ذلك نحو ذراع أو ذراعين ما لم يخطو.

مسألة: ومن صلى نافلة بثوب نجس ولم يعلم ثم علم بعد ذلك فلا بدل عليه. ومن حج نافلة ثم فسد حجة عليه فعليه البدل للحج باتفاق. وعن النبي ص عن ربه جل وعز: «ابن آدم صل أول النهار أكفك آخره، وفي خير أول النهار أربع ركعات أكفك آخره».

مسألة: ولا يجوز لأحد أن يتطوع بركعة سوى الوتر ولا أربع ولا ثلاث بل ركعتين لقول النبي ص صلاة مثنى مثنى. وقد أجاز بعض أربع ركعات.

مسألة: أجمعوا أن الركعتين قبل الفجر وقبل العصر وبعد المغرب، وقيام شهر رمضان تطوعا كله من شاء فعله ومن شاء تركه.

٧٦ / ٣٤٣