جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٢

قال أبو المؤثر: صدق رسول الله ص إلا أنه لا ينبغي للمسلمين أن يتركوا السواك. ومن دان بتركه فلا ولاية له عند المسلمين لأنه من السنة وقد يسع ترك التطوع. وقال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب من ترك السواك بديانة لم أتوله. قال أبو الحسن: فأما قيام الليل فهو تطوع لغير النبي ص. وأما الوتر فقد صار واجبا وليس بتطوع والسواك فقد صار سنة لقول النبي ص: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». وهو من الكلمات التي ابتلي إبراهيم ربه بهن على ما قيل والله أعلم. وفي الحديث عن النبي ص أنه كان يصلي بالليل فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل وإذا مر بآية فيها ذكر النار تعوذ بالله من النار وإذا مر بآية فيها تنزيه لله عزوجل سبح.

مسألة: من كتاب أبي جابر: وفي بعض الحديث أن أفضل صلاة التطوع بالليل نصف الليل إلى آخره وبالنهار بين صلاة الأولى والعصر.

مسألة: ويقال إن صلاة الأوابين في الضحى إذا رمضت الفصائل وأفضل ذلك

٧٨ / ٣٤٣