جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٣

عندنا الساعة التي يكون العبد فيها أحسن نشاط ورغبة وإقبالا ما كانت من الساعات.

مسألة: ومن غيره: وأما الركعتان قبل العصر وقت العصر فترك ذلك عندنا أفضل من فعل ذلك ولم نر أحدا من العلماء فعل ذلك ولا يخطئوا من فعل ذلك.

مسألة: قال أبو صفر سألت محبوبا عن الصلاة أيها أفضل؟، قال: إن كان طول القراءة أخف عليك فهو أفضل. وإن كان كثرة الركوع والسجود أخف فهو أفضل. وإن كثر الدعاء والتضرع في القعود أخف فهو أفضل.

مسألة: ومن غيره: ومن صلى نافلة وهو نائم. قلت: يجوز ذلك؟، فقد قيل: يجوز ويؤمر أن يقوم المرء إلى الصلاة بالنشاط والمحبة ويصطاد العبد ذلك من نفسه وقلبه، وهو سائق ونفسه مطيته ليس لعبد أن يسوق مطيته عنده مطايا غيره فيعرجها على ضعافها لا يسابق بها جيادها، وإنما هو ناظر لنفسه في جميع أموره. وقد قيل: في الحكمة وأحسب عن النبي ص أنه قال: «القلوب تحيا وتموت فإذا ماتت فطالبوها بأداء الفرائض وإذا حييت فاغتنموا منها الوسائل».

٧٩ / ٣٤٣