جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩١

وقال بعضهم: لا إعادة عليه.

مسألة: وصلاة النهار إن شئت فصل ركعتين وإن شئت فصل أربعا ونحب أن يسلم في كل ركعتين.

مسألة: قلت له: فهل تجوز النافلة بعد طلوع الفجر قبل الركعتين وقبل صلاة العصر بعد الآذان وقبل صلاة المغرب بعد الآذان. قال: معي أما الصلاة قبل صلاة العصر وقد حضر وقتا فأحسب أن في بعض القول كراهية ذلك من غير حجر. وفي بعض القول يؤمر بذلك ويوجبه من السنن في النفل. وفي بعض القول: أنه لا يؤمر بذلك ولا يكرهه وترك ذلك أحب إليه. وفي بعض القول: إن ذلك يفعله العباد ويتركه العلماء أو فعله العباد وتركه العلماء. وأما بعد الفجر قبل صلاة الفجر فأحسب أنه يستحب أن لا يصلي إلا ركعتين. وإن ذكر الله في ذلك الوقت أحب إليهم من صلاة وأحسب أن في بعض إن فاته التهجد في الليل استحب له الصلاة ولم يكره ذلك. وإن كان قد أدرك شيئا من الصلاة آخر الليل أمره بذكر الله وترك الصلاة، إلا ركعتي الفجر وأما قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس فأحسب أن بعضا أجاز ذلك، وبعض كرهه ولا أعلم أن أحدا قال بذلك.

٨٧ / ٣٤٣