جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٩

فصل في صلاة الكسوف والآيات

واختلفوا في صلاة الكسوف في وقت لا يصلى فيه، فقالت طائفة: يذكرون الله ويدعون. وقال قوم: يصلون ما لم يطلع حاجب من الشمس وبعد العصر ما تضيق للغروب. وقال قوم: يصلى في كل وقت إلا وقت غروب الشمس ووقت طلوعها ووقف الزوال. واختلفوا في الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات. فقالت طائفة: يصلى عندها كما يصلى عند الكسوف استدلالا بأن النبي ص قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله». وكذلك الزلزلة والهاد وما أشبه ذلك من آيات الله. وروي عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة في البصرة. وقال ابن مسعود: إذا سمعتم هادا من السماء فافزعوا إلى الصلاة.

٩٥ / ٣٤٣