أ 260 فتاوى نسائية تتعلق ببعض أحكام الحيض والنفاس ذو القعدة 1419هـ
الجزء ١ · صفحة ٩س23: امرأة تطهر بالقصة البيضاء ولها أيام معلومة .. إذا لم تر القصة البيضاء بعد انتهاء أيامها بل رأت جفافا تنتظر مِن ساعة إلى أخرى إلى أن تكمل يوما، كما في " المعارج ":
أ-إذا اغتسلت قبل ذلك وصلت ثم رأت القصة البيضاء بعد اغتسالها، هل تعيد غُسلها ؟
ج: إذا اغتسلت قبل ذلك فإنها تكون طاهرة، لأنها في حكم الطاهر، وإعادة الغُسل بعدما ترى القصة البيضاء إنما هي للاحتياط فقط، وليس ذلك واجبا عليها؛ والله-تعالى-أعلم.
س: ب-إذا لم تُعِد غسلها وصلّت بالاغتسال الأول، ماذا عليها ؟
ج: كما سبق بأنه لا يلزمها أن تُعيد الغُسل-وإنما ذلك مِن باب الاحتياط فقط-فصلاتُها مقبولة.
س: ج-إذا لم تر القصة البيضاء أصلا بعد اغتسالها، فهل تأثم لاستعجالها ؟
ج: إن كانت اغتسلت بعد الانتظار فلا تأثم .. هذا كله إن كانت اغتسلت بعد الانتظار.
س: د-إذا رأت دما أثناء انتظارها للقصة البيضاء، فهل تكون في حكم الانتظار ؟
ج: نعم، فإنّ مجيء الدم يَنسَخ انتظارَ التوابع ويكون الحكم عندئذ للدم؛ والله-تعالى-أعلم.
س24: المرأة التي يأتيها النفاس لأول مرة:
أ-إذا رأت الطهر البيِّن بعد عشرين يوما فاغتسلت ثم رأت دما بعد عدّة أيام لا تصل إلى عشرة أيام، ما حكم هذا الدم ؟
ج: إن كان هذا الدم لم يَخرج عن حدود أربعين يوما منذ ولادتها فهو دمُ نفاس ولو رأته بعدما اغتسلت وصلّت، لأنّ ما ردّ الأربعين تَعتبِره نفاسا-كما قال العلماء-ما لم تكن لها عادة مِن قبل.
س: ب-إذا كانت هذه المرأة ممن تطهر بالجفاف في الحيض ورأت جفافا بعد عشرين يوما فاغتسلت وبعد عدّة أيام لا تصل إلى عشرة أيام رأت دما، ما حكم هذا الدم ؟
ج: حكم الدم أنه دم نفاس-كما سبق والله تعالى أعلم-وذلك ما دام لم يَتجاوز أربعين يوما منذ ما وَلَدَت مِن أول مرة.