القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق
الجزء ١ · صفحة ١٧٩- قاعدة::" المشقة تجلب التيسير " كثيرة الفروع وعميقة الجذور في الفقه الإسلامي والقواعد المتفرعة عنها كما يلي:
قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع.
قاعدة: إذا اتسع الأمر ضاق.
قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات.
قاعدة: ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها.
ما جاز لعذر بطل بزواله.
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
قاعدة: الاضطرار لا يبطل حق الغير.
قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور.
5) – أثر الإضطرار في الأحكام الشرعية:
أو حكم الضرورة التي تبيح المحظور.
- من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفوس وحمايتها من الأضرار، ولتحقيق ذلك فقد يباح المحظور مؤقتا دفعا للضرر عن النفس، فيؤذن للمضطر في تناول الميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك مما حرمه الله تعالى من المطعومات والمشروبات، لقوله تعالى:" إلا ما اضطررتم إليه "(1) أي دعتكم شدة الحاجة لأكلها والاستثناء من التحريم إباحة، وقد يرخص في الفعل ولكن حرمته مؤبدة لا تحتمل أبدا، وقد يرخص في الفعل ولكن حرمته تحتمل السقوط في الجملة، وقد يباح ولا يرخص فيه إطلاقا فذلك أربعة أحوال هي كما يلي:
الحالة الأولى: يباح الفعل المحرم بأكل الميتة ولحم الخنزير، وتناول الخمر والدم، وذلك في حالة الإكراه الملجئ فقط، لأن حرمة هذه الأشياء تبينت بالنص عند الاختيار والاستثناء من الحرمة إباحة "(2)
(1) – الأنعام، آية: 119.
(2) – أحكام القرآن لابن العربي 1 / 52، 53.