القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠وقد لا يجد إلا الحكم مقرونا بالوصف، ولا يجد في تصرفات الشارع ما يدل على اعتباره مثال ذلك أن يرد عن الشارع “ولا يرث القاتل”، فيرى بالاجتهاد أن الوصف هو فعل محرم لغرض فاسد، والحكم المترتب عليه المعاملة بنقيض القصد، ثم يقيس عليه من طلق زوجته في مرض موته فرارا من إرثها، فيعامل بنقيض مقصوده فيحكم بإرثها. فهذا الوصف مناسب لشرعي الحكم، ولكن لم يرد في تصرفات الشارع ما يدل على اعتباره بأي نوع من الاعتبارات المقررة، ويسمى عندهم بالمناسب الغريب. وهذا القسم من أقسام العلل التي اختلف في قبولها.
٢٢٠ / ٣٤٤