القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق
الجزء ١ · صفحة ٢٦كلا إنّ أصل وقاعدة وكليّ اليسر في الشريعة المقرر في خصوص هذا الموضوع -موضوع الصيام- بقول الله - عز وجل -: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ اُخَرَ، يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (1). إن هذا يقتضي أن يؤذن لهذا المسافر المريض مرضا مفاجئا بحادث المرور أن يفطر- مع عدم تبييت النية من الليل إذ كان حادثا غيبيا عند الله لا يعلمه إلا الله - عز وجل - مما لم يمكن ولا يمكن تبييت نية له من الليل.
(1) - البقرة، آية 185.
٢٦ / ٣٤٤