قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠

أو [بـ]ـكلّ (1) ما كان من قراره أو متولّد عنه ولا ينفكّ غالبا.

القسم الثاني: الماء المقيّد المضاف إلى ما وقع فيه، مثل ماء العُصْفُر (2) والزعفران واللَّكِ (3) والفوت (4) وأشكالها من المضافات، فهذا الماء يجزي في غسل النجاسات، واختلف فيه في رفع الأحداث.

القسم الثالث: الماء المضاف إلى الخارج منه، كالماء المعتصَر من النبات، والمستخرَج من الفواكه والبقول، فهذا الماء مزيل للنجاسة غير رافع للحدث، والله أعلم.

القسم الرابع: الماء المستعمل للوضوء والاِغتسال، وقد تنازع العلماء فيه مع اتّفاقهم على طهارته، …

--------------------

قوله قرارِه: أي محلاّ له.

قوله من المضافات: لعلّه من المضافات إليها، لأنّ ما ذكر وأشكاله مضاف إليه لا مضاف.

قوله واختلف فيه في رفع الأحداث: ظاهره أنّ الاِختلاف إنّما وقع فيه بالنظر إلى رفع الحدَث فقط، مع أنّ الخلاف واقع فيه بالنظر إلى إزالة النجاسة أيضا، نعم عندنا يرفع الخبث ولا يرفع الحدث، وأمّا عند غيرنا فيشترط الماء المطلق في كلّ منهما، والله أعلم.

قوله وقد تنازع العلماء فيه: أي بالنسبة إلى رفعِه للحدث والخبَث.

(1) - الباء زيادة من أ والحجرية.

(2) - العُصْفُرُ: نوع من الصبغ، (الجوهري، الصحاح، باب الراء، فصل العين: عصفر).

(3) - اللّك: شيء أحمر يصبغ به جلود المعز وغيره، (الجوهري، الصحاح، باب الكاف،

فصل اللاّم: لكك).

(4) - لم نقف له على معنى.

٤٩٦ / ٧٨٢