الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٨والناصية بعض الرأس وهو مقدّمه، والعمل عند أصحابنا على هذا القول؛ وقد روي عن أبي عبيدة أنّ جابر بن زيد –رضي الله عنهما- توضّأ وكان على رأسه عِمامة، قال: فأخّر الكُمَّةَ عن رأسه ثمّ مسح بإحدى يديه مقدَّم رأسه ثمّ أعاد القُلَنْسِيَةَ (1).
ومن مسح رأسه بأقلّ من ثلاثة أصابع فإنه لا يجزيه، وكذلك لو مسح من رأسه أقلّ من ثلاثة شعرات فإنه لا يجزيه. وقد أجاز بعضهم أن يمسح رأسه ببلل لحيته، …
--------------------
قوله عِمامة: هي بكسر العين.
قوله الكُمَّة: في "الصحاح":» والكُمَّة: القلنسوة المدوّرة، لأنّها تغطّي الرأس «(2)، ثمّ ظاهر صنيعه -رحمه الله- يدلّ على أنّ العِمامة والكُمَّة والقلنسية ألفاظ مترادفة لشيء واحد، فليحرَّر (3).
قوله بإحدى يديه: يعني وهي اليمين لأنّها المعدّة لذلك.
قوله القلنسية: في "الصحاح":» والقَلَنْسُوَةُ والقُلَنْسِيَة: إذا فتحت القاف ضَمَمْت السين، وإذا ضمَمت القاف كَسَرت السين وقلبت الواو ياء … الخ «(4)، قال في "القاموس":» تُلبس في الرأس «(5).
قوله وقد أجاز بعضهم أن يمسح رأسه … الخ: ذكر في "الإيضاح" أنَّ الماء [المستعمل] (6) إذا لم يباين الجسد فإنّه يجزي، لكن لِما فات لا لِما يستقبل، أخذا من فعله - صلى الله عليه وسلم - حين اغتسل فرأى لُمْعَة لم يصبها الماء فعصر جُمّتَه ثمّ مسحها بها، والله أعلم (7).
(1) - ابن جعفر الأزكوي، الجامع، 1/ 360؛ وفي أ وج.: القلنسوة.
(2) - الجوهري: باب الميم، فصل الكاف: كمم.
(3) - وفي نسخ القواعد المعتمدة المخطوطة: العِمامة، مكان الكمّة.
(4) - الجوهري: باب السين، فصل القاف: قلس.
(5) - الفيروزابادي: باب السين، فصل القاف: قلس.
(6) - زيادة من ج.
(7) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 68؛ والحديث أخرجه ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 566؛ وأحمد: مسند بني هاشم، رقم: 2071؛ والدارقطني في السنن، (1/ 110)، (1/ 112)؛ وعبد بن حميد في منتخبه، رقم: 570.