قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

وعن عليّ [بن أبي طالب] (1) قال: (كل فحل يمذي وكلّ امرأة تقذي فمن أحسّ من ذلك شيئا فليغسل مذاكره بالماء وليتوضّأ) (2)، وقال عليّ: (أنا الفحل المذاء). والودي يجب منه الوضوء أيضا، وقال بعض في المذي أيضا يجب فيه الغسل، والأوّل أصحّ.

واختلف [في الأثر] (3) فيمن استيقظ …

--------------------

قوله وكلّ امرأة تقذي: أي تخرج ماء أبيض، قال في "الصحاح":» وقذت الشاة: أي ألقت بياضا من رحمها، يقال: كلّ ذكر يمذي وكل أنثى تقذي … الخ «(4).

قوله مذاكره: في "الصحاح":» والذكر خلاف الأنثى، والجمع: ذكور وذكران وذِكَارَةٌ أيضا، مثل حجر وحِجَارَةٍ، والذكر: العَوْفُ، والجمع: مَذاكير على غير قياس، كأنّهم فرّقوا بين الذكر الذي هو الفحل و … الذكر الذي هو العضو في الجمع، وقال الأخفش: هو من الجمع الذي ليس له واحد، مثل العباديد والأبابيل … الخ «(5).

قوله واختلف في الأثر … الخ: قال في "الإيضاح":» وبلل الليل كلّه يجب منه الغسل، وهذا عندي على الاستحسان والاستبراء … الخ «(6).

(1) - زيادة من ب.

(2) - هذا حديث عبد الله بن سعد الأنصاري حين سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المذي فقال:

» ذاك المذي، وكلّ فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضّأ وضوءك

للصلاة «، أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 181 واللفظ له؛ وأحمد: مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم: 1174؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 3994 (2/ 411)؛ وابن الجارود في المنتقى، رقم: 07؛ وبنحوه الطبراني في الكبير، رقم: 509 (20/ 219)؛ والنيسابوري في الآحاد والمثاني، رقم: 865 (2/ 145).

(3) - سقط من د.

(4) - الجوهري: باب الواو والياء، فصل القاف: قذى.

(5) - الجوهري: باب الراء، فصل الذال: ذكر. والعوف: هو الفرج.

(6) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 174.

٦٦٥ / ٧٨٢