قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨١

وكذلك اليائسة التي قعدت عن الحيض (1) بالكبر فإنها إذا رأت الدم اغتسلت وصلت، وتصنع كالمستحاضة لأنّ ذلك داء ليس بحيض، …

--------------------

ويجوز صومها وصلاتها، وإن رأت صفرة توضّأت لكلّ صلاة؛ واختلف في حد الإياس، فقيل: خمسون سنة، وقيل: خمس وخمسون، وقيل: ستون.

ويقال: يقطع الحيض خمسة أشياء: الكبر، والحمل، والرياح، والرضاع … [في الغالب] (2)، والمرض، والله أعلم [وأحكم] (3).

قوله كالمستحاضة: أي في أنّها تغتسل وتصلّي، لا في أنّها [أيضا] (4) تصلّي أحيانا وتترك أحيانا، فليس التشبيه تامًّا، والله أعلم.

قوله ويجوز صومها … الخ: في التعبير بالجواز تأمّل، اللهمّ إلاّ أن يقال: المراد بالجواز الصحّة، وذلك لا ينافي الوجوب، والله أعلم.

- - -

(1) - في أ وب: المحيض.

(2) - زيادة من ب.

(3) - زيادة من ب وج.

(4) - زيادة من أ.

٧١٧ / ٧٨٢